مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢١ - (مسألة ٧٥) من مات و عليه حجة الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة
[ (مسألة ٧٥): من مات و عليه حجة الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة]
(مسألة ٧٥): من مات و عليه حجة الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما و إن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما كما يتقدم على الدين (١).
الودعي و غيره.
الفرع الرابع: أنه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المال بعنوان الوديعة أو بغير هذا العنوان و الوجه في الالحاق انّ العرف يفهم ان الميزان الجامع بين الامور المذكورة.
(١) فصل (قدّس سرّه) بين كون الخمس أو الزكاة في العين و بين كونهما في الذمة بتقديمهما في الصورة الاولى و تقديم الحج في الثانية و الامر كما أفاده إذ لو كان حق الغير في المال و بعبارة اخرى لو كان ما تركه الميت مملوكا للغير لا يجوز التصرف فيه و لا بد من تسليم مملوك الغير الى مالكه و إن شئت فقل الحج يقضى من مال الميت لا من مال الغير و بعبارة أوضح انه لا يصدق عليه عنوان ما تركه الميت كما هو ظاهر و أما اذا كان في الذمة فيقدم الحج كما يقدم على الدين و الدليل على تقديم الحج على الدين ما رواه العجلي [١] فإن المستفاد من هذه الرواية بوضوح ان حجة الاسلام مقدمة على الدين و ما نحن فيه من مصاديق الدين و بعبارة واضحة العنوان المذكور في الحديث «و عليه دين» و الدين بإطلاقه يشمل المقام و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه معاوية ابن عمّار قال: قلت له رجل يموت و عليه خمس مائة درهم من الزكاة و عليه حجة الاسلام و ترك ثلاثمائة درهم و أوصى بحجة الاسلام و ان
[١] لاحظ ص ١١٩.