مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٣٠ - (مسألة ٢٢١) إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
[ (مسألة ٢٢١): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة]
(مسألة ٢٢١): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة و الاتمام و اعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا و كذلك المرأة إذا كانت محرمة و عالمة بالحال و مطاوعة له على الجماع و لو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها و تجب على الزوج المكره كفارتان و لا شيء على المرأة و كفارة الجماع بدنة مع اليسر و مع العجز عنها شاة و يجب التفريق بين الرجل و المرأة في حجتهما و في المعادة إذا لم يكن معهما ثالث الى أن يرجع الى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع و إذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل الى وقت النحر بمنى و الأحوط استمرار الفصل الى الفراغ من تمام أعمال الحج (١).
الحلبي [١]، فانّ المرتكز في ذهن الراوي البطلان إذا كان قبل السعي و التقصير و انما السؤال عن التعجيل و ارتكاب المنافي قبل التقصير و الامام ٧ لم يردعه عما كان مركوزا عنده و إن أبيت عما قلنا فلا أقل من عدم الجزم بإطلاق القبل و شموله لما قبل السعي فالنتيجة أنّ الجماع أثناء عمرة التمتع محكوم بأحكام الجماع أثناء الحج.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه اذا جامع المحرم قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوع بمزدلفة فسد حجه أما عدم الفرق بين القبل و الدبر فقد تقدم الاشكال فيه و قلنا ان الظاهر
[١] لاحظ ص ٤٢٥- ٤٢٦.