مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦١ - (مسألة ١٨٦) يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
..........
يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الابل اخفافها في الحرم [١].
و يستفاد من طائفة من النصوص ان الميزان في قطع التلبية بالنسبة الى من اعتمر العمرة المفردة مشاهدة بيوت مكة منها ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية [٢] و الحديث ضعيف بمحسن فانه لم يوثق و للحديث طريق آخر و هو ما رواه الصدوق باسناده الى يونس و طريقه إليه ضعيف على ما كتبه الحاجياني و منها ما رواه البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية قال: كان أبو الحسن ٧ من قوله يقطع التلبية اذا نظر الى بيوت مكة [٣] و يقع التعارض بين هذه الرواية و بين الطائفة الاولى و مقتضى القاعدة تخصيص حديث البزنطي بتلك الطائفة فان حديث البزنطي و ان كان واردا في عمرة المفردة بلحاظ ذكر المحرم لكن مطلق من حيث كون الابتداء من داخل الحرم أو خارجه و تلك النصوص تختص بكون الاحرام من الخارج فتكون مخصصة و مقيدة للاطلاق و منها ما رواه فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية قال: حيال العقبة عقبة المدينين فقلت ابن عقبة المدينين قال: بحيال القصارين [٤]، و الحديث بكلا سنديه ضعيف اما بسند الصدوق فهو ضعيف على ما كتبه الحاجياني و اما اسناد الشيخ إليه فالظاهر
[١] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب الاحرام، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١١.