مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٥ - (مسألة ٧٢) إذا وجب الحج و أهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة
..........
محمد بن مسلم و ما رواه رفاعة و ما رواه محمد بن مسلم أيضا المتقدمة قريبا.
الفرع الثالث: أنه لو تبرع عنه أحد بغير اجرة يجزي هذا على طبق القاعدة إذ المقصود ان ينوب عنه أحد مضافا الى انه مورد النص الخاص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال بل هي حجة تامة [١] و ما رواه عامر بن عميرة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ بلغني عنك انك قلت لو انّ رجلا مات و لم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزاء ذلك عنه فقال نعم اشهد بها على أبي أنه حدّثني أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) اتاه رجل فقال يا رسول اللّه انّ أبي مات و لم يحج فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) حج عنه فان ذلك يجزي عنه [٢].
[١] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب وجوب الحج، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.