مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩ - الشرط الأول البلوغ
[شرائط وجوب حجة الاسلام:]
شرائط وجوب حجة الاسلام:
[الشرط الأول البلوغ]
الشرط الأول البلوغ فلا يجب على غير البالغ و ان كان مراهقا و لو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام و ان كان حجه صحيحا على الأظهر (١).
(١) في المقام فرعان:
الفرع الأول: أنه يشترط البلوغ في وجوب الحج فلا يجب على غير البالغ و لا اشكال في الحكم المذكور و هو مركوز في اذهان اهل الشرع و يعرفه حتى السوقي و يدل على المدعى ما رواه الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم [١] فان المستفاد من الحديث عدم جريان القلم على الصبي قبل البلوغ و على هذا الاساس قلنا ان غير البالغ اذا اتلف مال الغير لا يكون ضامنا لان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين التكليف و الوضع و يدل على المدعى أيضا ما رواه اسحاق بن عمار قال:
سألت أبا الحسن ٧ عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج اذا طمثت [٢].
الفرع الثاني: أنه لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام تارة نتكلم على مقتضى القاعدة الأولية و اخرى على طبق النص الخاص أما القاعدة فمقتضاها
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ١٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ١.