مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٨ - (مسألة ١٥١) إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع
..........
مكة بلا احرام مع وجود الحاجة و جواز الاحرام من الميقات و هذه الرواية أحدث فيكون فيه الترجيح و لسيدنا الاستاد كلمات حول الرواية نتعرض لكل واحدة منها و نجيب عما أفاده:
الكلمة الاولى ما مضمونه أن الحديث مضطرب المتن لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ارتباط بين الجواب و السؤال و فيه ان بينهما كمال الارتباط فان الراوي يسأل أولا عن جواز الخروج عن مكة بعد انقضاء عمرة التمتع و الامام روحي فداء لتراب مقدمه يجيب بأنه مع الحاجة يخرج و يفصّل بين رجوعه في شهر المتعة و غير ذلك الشهر ثم يسأل عن حكم رجوعه في ذلك الشهر و الامام ٧ يجيب عن سؤال الراوي بفعل والده و أبيه روحي فداه و من الظاهر ان فعل الامام حجة.
الكلمة الثانية: انّ مما يوجب اضطراب المتن و تشويشه ان أباه ٧ إذا كان متمتعا بالحج كيف خرج قبل الحج و حمله على الاضطرار لا شاهد عليه.
و يرد عليه انّ الظاهر من الجواب ان الامام المسئول ٧ يجيب عن سؤال السائل و حمل الكلام على مطلب أجنبي عن السؤال خلاف المحاورات العقلائية فيعلم انّ أباه كانت متمتعا بالحج و مع ذلك خرج و المجوز لخروجه حاجته ٧ و العرف ببابك.
الكلمة الثالثة: انّ الصادق ٧ متى كان مجاورا في مكة و هل جاور مدة سنتين أو أقل أو أكثر.
و فيه أنه يمكن أنه جاور مدة في مكة مقدار شهر أو أقل أو اكثر و لا يكون هذا أمرا بعيدا.
الكلمة الرابعة: أنه مخالف للمتسالم عليه بين الاصحاب و فيه اذا تم اجماع