مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٣ - (مسألة ١٤٤) لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا
[ (مسألة ١٤٤): لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا]
(مسألة ١٤٤): لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا و لا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القرآن و كذلك العكس نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع الى الافراد كما يأتي (١).
الشرع ان المتعة وظيفة غير الحاضر يعلم ان الآخرين وظيفة غير الحاضر اضف الى ذلك ان الامر مسلم لا شبهة فيه.
(١) أما جواز اتيان النائي بالقران أو الافراد أو اتيان القريب بالتمتع اذا كان حجا ندبيا فيمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر ٧ في السنة التي حج فيها و ذلك في سنة اثنتي عشرة و مائتين فقلت بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال: متمتعا فقلت له:
أيما أفضل المتمتع بالعمرة الى الحج أو من افرد و ساق الهدي فقال: كان أبو جعفر ٧ يقول: المتمتع بالعمرة الى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي و كان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة [١].
و منها ما رواه صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ان بعض الناس يقول جرّد الحج و بعض الناس يقول اقرن و سق و بعض الناس يقول تمتع بالعمرة الى الحج و قال لو حججت الف عام لم أقر بها الا متمتعا [٢] و منها ما رواه موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر ٧: ربما حججت عن أبيك و ربما حججت عن أبي و ربما حججت عن الرجل من اخواني و ربما حججت عن نفسي فكيف اصنع
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.