مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤٣ - (مسألة ٢٢٦) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
[٣- تقبيل النساء]
٣- تقبيل النساء
[ (مسألة ٢٢٦): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة]
(مسألة ٢٢٦): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها و خرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط و أما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة (١).
(١) أما عدم جواز تقبيل زوجته عن شهوة فمضافا الى دعوى عدم الخلاف بل دعوى الاجماع عليه عن بعض الأعاظم يمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار [١] و منها ما رواه منصور بن حازم [٢]، و منها ما رواه عمر بن يزيد [٣] و منها ما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتمتع قلت: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء قال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء الّا النساء رددها عليّ مرتين أو ثلاثا، قال: و سألت أبا الحسن ٧ عنها قال:
نعم الحناء و الثياب و الطيب و كلّ شيء الّا النساء [٤] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار [٥] و منها ما رواه الحسين بن علوان [٦] و منها ما رواه محمد بن حمران [٧] و منها ما رواه جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه قال: كل
[١] لاحظ ص ٤٢٤.
[٢] لاحظ ص ٤٢٤.
[٣] لاحظ ص ٤٢٤.
[٤] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب حلق و التقصير، الحديث ٧.
[٥] لاحظ ص ٤٢٤.
[٦] لاحظ ص ٤٢٥.
[٧] لاحظ ص ٤٢٥.