مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٢ - (مسألة ٢٠١) لا يجوز للمحرم امساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به
[ (مسألة ٢٠٠): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده و لو بالاشارة]
(مسألة ٢٠٠): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده و لو بالاشارة و لا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا (١).
[ (مسألة ٢٠١): لا يجوز للمحرم امساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به]
(مسألة ٢٠١): لا يجوز للمحرم امساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به و ان كان اصطياده له قبل احرامه و لا يجوز له أكل لحم الصيد و ان كان الصائد محلا و يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم و الجراد ملحق بالحيوان البرّي فيحرم صيده و امساكه و أكله (٢).
وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً البيت عني أو الحرم فقال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه عزّ و جلّ و من دخله من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم [١].
(١) لاحظ ما رواه الحلبي [٢] و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الصائد محرما أو محلا.
(٢) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أن لا يجوز للمحرم امساك الصيد البري يظهر من كلمات القوم ان الحكم متسالم عليه بينهم و يدل على المدعى حديث الحلبي المتقدم آنفا و مثله في الدلالة حديث عمر بن يزيد عن أبي بعد اللّه ٧ قال: و اجتنب في احرامك صيد البر
[١] الباب ٨٨ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٢] لاحظ ص ٣٨١.