مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٧ - (مسألة ٢١٨) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
[ (مسألة ٢١٨): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ]
(مسألة ٢١٨): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ و كذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم أو من المحرم مع تعدد الاحرام و أما اذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة (١).
الحديث [١] عدم ترتب الاثر على العمل الصادر عن جهالة.
قلت: الامر و إن كان كذلك لكن لا بد من رفع اليد عن القاعدة بالنصوص الواردة في المقام فان باب التخصيص و التقييد مفتوح بكلا مصراعيه.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطا و اللازم ملاحظة نصوص الباب و استفادة الحكم منها فنقول من تلك النصوص ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في المحرم يصيب الصيد قال عليه الكفارة في كل ما أصاب [٢].
فانّ مقتضى هذه الرواية تكرر الكفارة بتكرر الصيد فيعلم أنه لا فرق بين العمد و غيره ان قلت النسيان لم يذكر في النصوص فما وجه الحاق النسيان بالجهل و الخطاء قلت: يمكن ان يقال ان العرف يفهم من النصوص ان الصيد بخصوصه لا يفرق فيه مضافا الى أنه ذكر في بعض النصوص عنوان النسيان لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [٣] و لاحظ ما رواه منصور [٤].
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ٤٠٤.
[٤] لاحظ ص ٤١٦.