مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٦١ - (مسألة ٢٣٩) لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة
[ (مسألة ٢٣٩): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة]
(مسألة ٢٣٩): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة إذا كان هناك من يبيع العطور و لكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفسه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر (١).
(١) قد تعرض في هذه المسألة لأمور ثلاثة:
الأمر الأول: أنه لا يجب على المحرم الامساك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة إذا كان هناك من يبيع العطور و الدليل عليه ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطّارين و لا يمسك على أنفه [١] و المستفاد من الحديث رفع الحرمة بالنسبة الى ريح العطارين و أما غيره فلا دليل على جواز شمه.
الأمر الثاني: أنه لا بأس بشم خلوق الكعبة و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: لا بأس و لا يغسله فانه طهور [٢] و منها ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال: لا بأس بهما هما طهوران [٣] و منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال:
قلت لأبي عبد اللّه ٧: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال: لا يضرّه
[١] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٢] الباب ٢١ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.