مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٤ - (مسألة ١٤٤) لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا
..........
فقال: تمتع فقلت: اني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال: تمتع [١].
و منها ما رواه علي بن حديد قال: كتب إليه علي بن جعفر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر الموسم أ يحج مفردا للحج أو يتمتع أيّهما أفضل فكتب إليه يتمتع أفضل [٢]، و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر الثاني ٧ قال: كان أبو جعفر ٧ يقول: المتمتع بالعمرة الى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي و كان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة [٣]، و منها ما رواه معاوية قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: انهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية و عمرة عراقية فقال: كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج منها حتى يقضي حجّه [٤].
و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: انّي سقت الهدي و قرنت قال: و لم فعلت ذلك التمتع أفضل ثم قال: يجزيك فيه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة واحد و قال طف بالبيت يوم النحر [٥]، و منها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المتعة و اللّه أفضل و بها نزل القرآن و جرت السنة [٦]. و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي ابراهيم ٧ ان
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٨.