مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٨ - (مسألة ١٣٨) كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد
[ (مسألة ١٣٨): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد]
(مسألة ١٣٨): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك (١).
و أما عدم جواز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج فنتعرض لدليله عند تعرض الماتن ان شاء اللّه تعالى فانتظر.
بقي شيء و هو انّ ما أفاده من الاتيان بالثانية رجاء فلا مجال لما افاده إذ مع عدم جواز الدخول بلا احرام الى مكة كيف يتحقق عنوان الرجاء فان الرجاء انما يمكن فيما لا يكون محذور في العمل الذي يؤتى به رجاء و في المقام لا يكون كذلك اذ كما قلنا دخول مكة بلا إحرام حرام و من ناحية اخرى أنّ الاحرام الثاني بحسب القواعد باطل فدخوله مكة حرام فافهم و اغتنم.
(١) ما أفاده من الواضحات فان العمرة المفردة عمل راجح مندوب فلو وقعت تلو احد العناوين الموجبة للالزام كالنذر مثلا تجب فيصح أن يقال العمرة المفردة تارة واجبة بالوجوب الاصالي و اخرى واجبة بالوجوب العارضي و ثالثة تكون مندوبة.