مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ١٣٩) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
..........
فمضافا الى السيرة تدل عليه طائفة من النصوص منها ما رواه ابراهيم بن أبي البلاد أنه قال لابراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى ٧ عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء فجاء الجواب ان نعم هو واجب لا بدّ منه فدخل عليه اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فدخل بشر بن اسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها فقال نعم هو واجب [١].
و نقل عن الجعفي عدم الوجوب و يمكن أن يستند الى جملة من الروايات منها ما رواه صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف و سعى و قصّر هل عليه طواف النساء قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى [٢] و لا يستفاد من الحديث الّا الحصر الاضافي أي لا يكون طواف النساء في عمرة التمتع و منها ما رواه أبو خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال: ليس عليه طواف النساء [٣] و الحديث ضعيف بأبي خالد و منها ما رواه يونس قال: ليس طواف النساء الّا على الحاج [٤].
و الرواية قابلة للتخصيص بالعمرة المفردة مضافا الى ضعف السند و نقل عن الشيخ أنه قال أنها موقوفة غير مستندة الى احد من الائمة : و أما عدم وجوبه في عمرة التمتع فمضافا الى جريان السيرة على عدم الاتيان بها و انه لو كان واجبا لشاع و ذاع يدل عليه حديث صفوان فانه صريح في عدم وجوبه بالنسبة الى من أتى بعمرة
[١] الوسائل: الباب ٨٢ من أبواب الطواف، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٠.