مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٥٩ - (مسألة ١٤٩) يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما اذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام
[ (مسألة ١٤٨): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور]
(مسألة ١٤٨): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
الأمر الأول: الاحرام من احد المواقيت و ستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا و المروة.
الأمر الخامس: التقصير و هو أخذ شيء من الشعر أو الاظفار.
فاذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من احرامه و حلت له الامور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.
[ (مسألة ١٤٩): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما اذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام]
(مسألة ١٤٩): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما اذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام و واجبات الحج ثلاثة عشر و هي كما يلي:
(١) الاحرام من مكة على تفصيلي يأتي.
(٢) الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام الى المغرب و تقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.
(٣) الوقوف في المزدلفة يوم العيد الاضحى من الفجر الى طلوع الشمس و تقع المزدلفة بين عرفات و مكة.
(٤) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد و منى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريبا.