مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٠ - (مسألة ٣٣) إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه بعد ذلك
[ (مسألة ٣٢): اذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الاجارة]
(مسألة ٣٢): اذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الاجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية فان بقيت الاستطاعة الى السنة القادمة وجب عليه الحج و الّا فلا و ان لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه (١).
[ (مسألة ٣٣): إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه بعد ذلك]
(مسألة ٣٣): إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (٢).
(١) قد تعرض في هذه المسألة لفروع ثلاثة:
الفرع الأول: أنه لو آجر نفسه نيابة عن الغير و استطاع للحج فان كان الحج النيابي مقيدا بهذه السنة يجب عليه ان ينوب.
إن قلت المفروض استطاعته فيجب عليه الحج الاصالي قلت: قد فرض ان الاستطاعة حاصله بالاجارة فان لم تكن الاجارة صحيحة لا تتحقق الاستطاعة و إن كانت صحيحة يجب عليه الحج النيابي كما هو الظاهر.
الفرع الثاني: أنه ان بقيت استطاعته الى السنة اللاحقة يجب عليه الحج في تلك السنة إذ المفروض صيرورته مستطيعا في السنة اللاحقة فيجب عليه الحج فيها.
الفرع الثالث: أنه لو لم يكن الحج النيابي فوريا و فرضنا أنه مستطيع بالنسبة الى الحج الواجب يجب تقديم حجة الاسلام إذ المفروض أنه فوري بخلاف الحج النيابي كما هو المفروض.
(٢) ما أفاده تام إذ المفروض أنه مالك لمصارف الحج و لا يكون أدائه فوريا و يكون قادرا على الوفاء بعد ذلك يجب الحج لحصول موضوعه و بعد تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم بلا كلام انما الكلام في صورة عدم قدرته على الوفاء بعد ذلك أو نفرض ان الدين حال و الدائن مطالب في هذه الصورة فلقائل أن يقول إن لم يكن