مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٦٣ - (مسألة ٢٤١) يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة
[ (مسألة ٢٤٠): إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة]
(مسألة ٢٤٠): إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل اشكال و إن كان الأحوط التكفير (١).
[ (مسألة ٢٤١): يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة]
(مسألة ٢٤١): يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك (٢).
(١) أما بالنسبة الى الأكل فيدل على المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فان كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه و يتوب إليه [١].
و أما بالنسبة الى غير الأكل فلا دليل على المدعى بل الدليل دال على وجوب الصدقة لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار [٢] و ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام [٣] فيلزم أن يتصدق بمقدار ما يشبع.
(٢) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي و محمد بن مسلم [٤] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٥] و منها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المحرم اذا مر على بينة فلا يمسك على أنفه [٦] و أما جواز الاسراع في المشي فهو على طب القاعدة إذ النهي عنه غيره فلا وجه لحرمته فلاحظ.
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٤٥٨.
[٣] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١١.
[٤] لاحظ ص ٤٦٠.
[٥] لاحظ ص ٤٦٠.
[٦] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٣.