مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨ - (مسألة ٩) ثمن هدي الصبي على الولي
[ (مسألة ٩): ثمن هدي الصبي على الولي]
(مسألة ٩): ثمن هدي الصبي على الولي و ذلك كفارة صيده و اما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي و لا في مال الصبي (١).
(١) قد ذكر (قدّس سرّه) في هذه المسألة فروعا ثلاثا:
الفرع الأول: ان ثمن هديه على وليه و يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة [١] فان الظاهر من هذه الرواية ان الذبح على الولي و مثله حديث اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و خرجوا معنا الى عرفات بغير احرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم [٢] و يستفاد من حديث آخر لمعاوية بن عمار [٣] ان الهدى على نفس الصبي اذا كان واجدا و الا فليصم عنه وليه فتكون النسبة بين هذه الرواية و تلك الطائفة بالعموم و الخصوص و مقتضى الصناعة تخصيص العام بالخاص و صفوة القول أنه يجمع بين النصوص بان يقال انّ الطفل اذا كان واجدا يذبح من ماله و ان لم يجد فان كان الولي واجدا يذبح عن الصغير و عن نفسه و ان كان واجدا في الجملة يذبح عن الصغير و يصوم عن نفسه و ان لم يجد اصلا يصوم عنه و عن نفسه و لكن مقتضى الاحتياط ان يذبح الولي عنه اذا كان واجدا و الّا يصوم عنه و لا يتصرف في مال الصغير.
الفرع الثاني: ان كفارة صيده على الولي لاحظ ما رواه زرارة المتقدم آنفا فانه
[١] لاحظ ص ٢٦.
[٢] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ٢٣.