مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١١ - (مسألة ١٦٤) لا يجوز الاحرام قبل الميقات
..........
أصليها أربعا أفضل قال: فكذلك سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أفضل من غيرها [١]، و منها ما رواه حنان بن سدير قال: كنت أنا و أبي و أبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير و زياد الاحلام فدخلنا على أبي جعفر ٧ فرأى زيادا قد تسلّخ جسده فقال له من أين احرمت قال: من الكوفة قال: و لم احرمت من الكوفة فقال: بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الاحرام فهو أعظم للأجر فقال: ما بلّغك هذا الّا كذّاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت قال: من الربذة قال له و لم لانّك سمعت ان قبر أبي ذر رضي اللّه عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبي و لعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا: من العقيق فقال: أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة و لا يعرض لي بابان كلاهما حلال الا أخذت باليسير و ذلك ان اللّه يسير يحبّ اليسير و يعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف [٢].
الفرع الثاني: أنه يجوز الاحرام قبل الميقات بالنذر و هذا هو المشهور بين القوم و تدل على جوازه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل جعل للّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال [٣] و منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: كتبت الى أبي عبد اللّه ٧ أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة [٤] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول لو انّ عبدا
[١] الوسائل: الباب ١١ من المواقيت، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] الوسائل: الباب ١٣ من المواقيت، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.