مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٨ - (مسألة ٤٨) إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم
[ (مسألة ٤٧): لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية]
(مسألة ٤٧): لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية نعم إذا كان الدين حالا و كان الدائن مطالبا و المدين متمكنا من ادائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج (١).
[ (مسألة ٤٨): إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم]
(مسألة ٤٨): إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين و لو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منه من القبض استقر الحج على جميعهم (٢).
(١) إذ المفروض انه لا مال له كي يلزم تقديم اداء الدين على الحج فلا مانع عن لزوم الحج نعم مع كون الدين حالا و تمكن المدين من الاداء مع ترك الحج و كون الدائن مطالبا يقع التزاحم بين الامرين و لا بدّ من اعمال قانونه و حيث انه لا يمكن الجزم بأحد الطرفين تكون النتيجة التخيير.
(٢) الظاهر انّ ما أفاده على طبق القاعدة الأولية إذ في صورة سبق أحدهم يكون الوجوب مستقرا عليه و يسقط التكليف عن الباقي و أما مع ترك جميع الحاضرين يصدق على كل واحد منهم انه عرض عليه الحج و لم يقبل فيكون كل واحد منهم عاصيا و تاركا.