مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٣ - (مسألة ١٢٦) لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب
..........
انه حجه غاية الامر الحاج تارة يكون اصاليا و اخرى يكون نيابيا و لذا النائب في الحج يصدق عليه الحاج و لا يكون صرورة و يترتب عليه أحكام الحاج كما تقدم قريبا في المسألة (١٢٥) مضافا الى انه يمكن أن يقال ان العرف يفهم من النصوص المشار إليها ان الاشراك جائز في الحج المندوب بلا خصوصية لمورد و أما عدم جواز الاشراك في الحج الواجب فمضافا الى ان الجواز خلاف الارتكاز عند المتشرعة و لعله يعد مستنكرا يكون على مقتضى القاعدة الأولية فإن النيابة على خلاف القاعدة و تحتاج الى الدليل و مع الشك كيف يمكن الحكم بالاجزاء و الكفاية مضافا الى ان الاصل يقتضي عدم مشروعيته فلاحظ و أما جواز الاشتراك في مورد النذر كما فرض في المتن فأيضا على وفق القاعدة إذ المفروض ان النيابة عن المتعدد مشروعة و مطلوبة فيكون متعلق نذر الناذر راجحا فيصير بالنذر واجبا كما اشترط على شخصين ان ينيبا عنهما نائبا للحج و هذا ظاهر واضح.