مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤٥ - (مسألة ٢٢٦) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
..........
اللهم اني خرجت من شقة بعيدة و انفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهم فتمّم لي حجّي و عمرتي اللهم انّي أريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك و سنة نبيّك (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ اللهم إن لم تكن حجة فعمرة احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب ابتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة قال: و يجزيك ان تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فاذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ [١].
فان المستفاد من محتوى الحديث انّ المحرم يحرم جميع شراشر وجوده من النساء قال: الطريحي في مادة (حرم) و حرّمت زيدا احرمه بالكسر يتعدى الى مفعولين منعته اياه اضف الى ذلك ان الارتكاز المتشرعي أصدق شاهد على الحرمة بحيث يكون القول بخلافه أو ابداء الشبهة يقرع الاسماع فلاحظ.
و أما لو قبّلها عن شهوة و خرج منه المني فعليه جزور و يستغفر ربه فالدليل عليه ما رواه مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبد اللّه ٧: يا أبا سيّار ان حال المحرم ضيقة فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربّه، الحديث [٢] و أما إذا لم يمن فكفارته بدنة فالدليل عليه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته الى أن قال قلت المحرم يضع
[١] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب الاحرام، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٣.