مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥٤ - (مسألة ٢٣٣) يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
[٧- عقد النكاح]
[ (مسألة ٢٣٣): يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره]
٧- عقد النكاح (مسألة ٢٣٣): يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء أ كان ذلك الغير محرما أم كان محلا و سواء ا كان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع و يفسد العقد في جميع هذه الصور (١).
ليس تاما فلا بد من الالتزام بالكفارة لعموم الامناء التوسل بدليل آخر كالتسالم إن كان و اللّه العالم.
(١) قد حكم (قدّس سرّه) بحرمة نكاح المحرم تكليفا و وضعا أما حرمته تكليفا فمضافا الى عدم الخلاف بين الأصحاب كما في بعض الكلمات يستفاد المدعى من بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوّج و إن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل [١] فانّ مقتضى اطلاق صدر الحديث عدم جواز النكاح تكليفا و وضعا، و بعبارة واضحة لم يقيّد في الكلام متعلق النفي فيكون مقتضى الاطلاق شمول النفي لكلا الأمرين و قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) في هذا المقام: انّ العطف بالواو كما في نسخة الوسائل غلط جزما و الصحيح ما في التهذيب و الاستبصار و الفقيه حيث يكون العطف بالفاء إذ لو كان بالفاء يكون الحديث في الدلالة على الحرمة أظهر لانه لو كان بالواو يكون المعطوف تأكيدا لما قبله و أما مع الفاء فلا يحمل على التأكيد بل يكون تفريعا و لا مجال لتفريع الشيء على نفسه فلا بد من حمل الصدر على الحكم التكليفي و من الذيل الوضعي.
و يرد عليه أولا: انّ اطلاق الصدر يقتضي شمول النفي لكلا الأمرين كما تقدم.
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.