مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٩٧ - (مسألة ٢٥٢) لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله
..........
البيع و بعد تحقق الصدق يشمله دليل الصحة من قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أما فيما يكون الحكم مخصوصا بخصوص لفظ خاص فلا يمكن التعدي و الالتزام بكفاية غلطه و لذا لو طلق زوجته و أتى بصيغة الطلاق غلطا لا نلتزم بالكفاية.
و حيث انجر الكلام الى هنا نتعرض لفرع مهم يكون مورد الابتلاء به و هو أنه لو سلم أحد على المصلي لكن كان سلامه غلطا فهل يجب الجواب الظاهر أنه يشكل الالتزام بالوجوب لان الدليل الدال على وجوب الرد لا يشمل اللفظ الغلط إن قلت أن الأمر كذلك لكن نتمسك بإطلاق قوله تعالى حيث دل بإطلاقه على وجوب رد التحية قلت الاصحاب لم يلتزموا بوجوب رد التحية و السيرة و الارتكاز المتشرعي شاهد أصدق على ما نقول و لا يشك أحد في عدم وجوب رفع العمامة عن الرأس لو رفع الغير عمامته عن رأسه احتراما و اكراما كما هو المتداول عند فريق من الناس بالنسبة الى القلنسوة و أمثالها و على هذا الاساس يمكن أن يقال الجواب في الفرض المذكور خلاف الاحتياط بل يكون حراما إذ يوجب بطلان الصلاة و ابطالها حرام.