مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ١٧٥) إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان
[ (مسألة ١٧٤): تقدم انّ المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة]
(مسألة ١٧٤): تقدم انّ المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة فلو احرم من غيرها عالما عامدا لم يصح احرامه و ان دخل مكة محرما بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الامكان و الّا بطل حجه (١).
[ (مسألة ١٧٥): إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان]
(مسألة ١٧٥): إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان و الّا احرم في مكانه و لو كان في عرفات و صح حجه و كذلك الجاهل بالحكم (٢).
(١) ما أفاده على طبق القاعدة فان المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه أو أحد شرائطه و اجزاء غير المأمور به عنه خلاف الاصل الأولي.
(٢) أما وجوب العود مع الامكان فهو على طبق القاعدة الاولية فان الاجزاء بغير المأمور به خلاف القاعدة الّا أن يقال ان مقتضى اطلاق حديث ابن جعفر الذي نتعرض له بعد قليل عدم الفرق بين امكان الرجوع الى مكة و عدمه و أما صحة الحج في صورة نسيان الاحرام و التذكر في عرفات فيدل عليه حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك (صلى اللّه عليه و آله) فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه [١].
لكن لا بد من الاقتصار على مفاد النص و لا يستفاد منه الاحرام من مكانه على الاطلاق هذا بالنسبة الى الناسي و أما بالنسبة الى الجاهل فيدل على الحكم
[١] الوسائل: الباب ١٤ من المواقيت، الحديث ٨.