مصباح الناسك في شرح المناسك
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٣)
وجوب الحج
٧ ص
(٤)
(مسألة 1) وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري
١٦ ص
(٥)
(مسألة 2) إذا حصلت الاستطاعة و توقف الاتيان بالحج على مقدمات و تهيئة الوسائل
١٧ ص
(٦)
(مسألة 3) إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولى و لم يخرج معهم
١٨ ص
(٧)
شرائط وجوب حجة الاسلام
١٩ ص
(٨)
الشرط الأول البلوغ
١٩ ص
(٩)
(مسألة 4) إذا خرج الصبي الى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
٢٠ ص
(١٠)
(مسألة 5) إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا
٢١ ص
(١١)
(مسألة 6) يستحب للصبي المميز أن يحج
٢٢ ص
(١٢)
(مسألة 7) يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أم أنثى
٢٣ ص
(١٣)
(مسألة 8) نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي
٢٧ ص
(١٤)
(مسألة 9) ثمن هدي الصبي على الولي
٢٨ ص
(١٥)
الشرط الثاني العقل
٢٩ ص
(١٦)
الشرط الثالث الحرية
٢٩ ص
(١٧)
(مسألة 10) إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة
٣٠ ص
(١٨)
(مسألة 11) إذا حج المملوك باذن مولاه و انعتق قبل ادراك المشعر
٣٠ ص
(١٩)
(مسألة 12) إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه
٣٠ ص
(٢٠)
الشرط الرابع الاستطاعة
٣١ ص
(٢١)
و يعتبر فيها أمور
٣١ ص
(٢٢)
الأول السعة في الوقت
٣١ ص
(٢٣)
الثاني الأمن و السلامة
٣٧ ص
(٢٤)
(مسألة 13) اذا كان للحج طريقان احدهما مأمون و الآخر غير مأمون
٣٨ ص
(٢٥)
(مسألة 14) اذا كان له في بلده مال معتد به و كان ذهابه الى الحج مستلزما لتلفه
٣٨ ص
(٢٦)
(مسألة 15) اذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك
٤١ ص
(٢٧)
(مسألة 16) اذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه الا ببذل مال معتد به
٤١ ص
(٢٨)
(مسألة 17) لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج
٤٢ ص
(٢٩)
الثالث الزاد و الراحلة
٤٤ ص
(٣٠)
(مسألة 18) لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها
٤٥ ص
(٣١)
(مسألة 19) العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا
٤٥ ص
(٣٢)
(مسألة 20) الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج انما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٤٦ ص
(٣٣)
(مسألة 21) إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل و توقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به
٤٧ ص
(٣٤)
(مسألة 22) انما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود الى وطنه
٤٨ ص
(٣٥)
الرابع الرجوع الى الكفاية
٤٩ ص
(٣٦)
(مسألة 23) إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه
٥٤ ص
(٣٧)
(مسألة 24) إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه
٥٤ ص
(٣٨)
(مسألة 25) إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان بحاجة الى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه
٥٤ ص
(٣٩)
(مسألة 26) إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبة
٥٥ ص
(٤٠)
(مسألة 27) كل ذي حرفة كالحدّاد و البنّاء و النجّار و غيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم و نفقة عوائلهم
٥٧ ص
(٤١)
(مسألة 28) من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما
٥٧ ص
(٤٢)
(مسألة 29) لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة
٥٨ ص
(٤٣)
(مسألة 30) لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله
٥٨ ص
(٤٤)
(مسألة 31) لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره
٥٩ ص
(٤٥)
(مسألة 32) اذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الاجارة
٦٠ ص
(٤٦)
(مسألة 33) إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه بعد ذلك
٦٠ ص
(٤٧)
(مسألة 34) إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لاداء ذلك الدين
٦١ ص
(٤٨)
(مسألة 35) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج لو ادّاهما
٦٥ ص
(٤٩)
(مسألة 36) إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة
٦٥ ص
(٥٠)
(مسألة 37) إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج
٦٦ ص
(٥١)
(مسألة 38) إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما الى المال الموجود عنده
٦٦ ص
(٥٢)
(مسألة 39) إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج
٦٧ ص
(٥٣)
(مسألة 40) الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما
٦٨ ص
(٥٤)
(مسألة 41) كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء الى اتمام الأعمال
٧٠ ص
(٥٥)
(مسألة 42) إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه
٧٢ ص
(٥٦)
(مسألة 43) كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة تتحقق بالبذل
٧٤ ص
(٥٧)
(مسألة 44) لو أوصى له بمال ليحج به
٧٦ ص
(٥٨)
(مسألة 45) لا يجب الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة البذلية
٧٦ ص
(٥٩)
(مسألة 46) إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول
٧٧ ص
(٦٠)
(مسألة 47) لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية
٧٨ ص
(٦١)
(مسألة 48) إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم
٧٨ ص
(٦٢)
(مسألة 49) لا يجب بالبذل الّا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته
٧٩ ص
(٦٣)
(مسألة 50) لو بذل له مال ليحج به فتلف المال اثناء الطريق
٧٩ ص
(٦٤)
(مسألة 51) لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا
٨٠ ص
(٦٥)
(مسألة 52) الظاهر انّ ثمن الهدي على الباذل
٨٠ ص
(٦٦)
(مسألة 53) الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام
٨١ ص
(٦٧)
(مسألة 54) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده
٨١ ص
(٦٨)
(مسألة 55) إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّه على أن يصرفها في الحج
٨٥ ص
(٦٩)
(مسألة 56) إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوبا
٨٧ ص
(٧٠)
(مسألة 57) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة
٨٨ ص
(٧١)
(مسألة 58) إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا
٨٩ ص
(٧٢)
(مسألة 59) لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
٩٠ ص
(٧٣)
(مسألة 60) لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها
٩٢ ص
(٧٤)
(مسألة 61) إذا نذر أن يزور الحسين
٩٣ ص
(٧٥)
(مسألة 62) يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك
٩٥ ص
(٧٦)
(مسألة 63) إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه
٩٦ ص
(٧٧)
(مسألة 64) إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر
١٠١ ص
(٧٨)
(مسألة 65) إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
١٠٢ ص
(٧٩)
(مسألة 66) إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه
١٠٤ ص
(٨٠)
(مسألة 67) يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات
١٠٥ ص
(٨١)
(مسألة 68) من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم
١٠٥ ص
(٨٢)
(مسألة 69) إذا اسلم الكافر المستطيع
١٠٩ ص
(٨٣)
(مسألة 70) المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده
١١٠ ص
(٨٤)
(مسألة 71) إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه اعادة الحج
١١١ ص
(٨٥)
(مسألة 72) إذا وجب الحج و أهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة
١١٣ ص
(٨٦)
الوصية بالحج
١١٦ ص
(٨٧)
(مسألة 73) تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام و قرب منه الموت
١١٦ ص
(٨٨)
(مسألة 74) من مات و عليه حجة الاسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل ان الورثة لا يؤدونها ان ردّ المال إليهم
١٢٠ ص
(٨٩)
(مسألة 75) من مات و عليه حجة الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة
١٢١ ص
(٩٠)
(مسألة 76) من مات و عليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج
١٢٢ ص
(٩١)
(مسألة 77) من مات و عليه حجة الاسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها
١٢٥ ص
(٩٢)
(مسألة 78) من مات و عليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد
١٢٥ ص
(٩٣)
(مسألة 79) من مات و عليه حجة الاسلام تجب المبادرة الى الاستئجار عنه في سنة موته
١٢٦ ص
(٩٤)
(مسألة 80) من مات و عليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه الّا باكثر من اجرة المثل
١٢٧ ص
(٩٥)
(مسألة 81) من مات و اقرّ بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام و انكره الآخرون
١٢٨ ص
(٩٦)
(مسألة 82) من مات و عليه حجة الاسلام و تبرع متبرع عنه بالحج
١٢٩ ص
(٩٧)
(مسألة 83) من مات و عليه حجة الاسلام و أوصى بالاستئجار من البلد
١٣١ ص
(٩٨)
(مسألة 84) إذا أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات
١٣١ ص
(٩٩)
(مسألة 85) إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده
١٣٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 86) إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام و عيّن الاجرة
١٣٢ ص
(١٠١)
(مسألة 87) إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصي ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة
١٣٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 88) إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية و اهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال
١٣٣ ص
(١٠٣)
(مسألة 89) إذا علم استقرار الحج على الميت و شك في أدائه
١٣٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 90) لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار
١٣٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 91) إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة
١٣٨ ص
(١٠٦)
(مسألة 92) العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده
١٣٨ ص
(١٠٧)
(مسألة 93) إذا كانت على الميت حجة الاسلام و لم تكن له تركة
١٣٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 94) إذا أوصى بالحج فإن علم ان الموصى به هو حجة الاسلام
١٣٩ ص
(١٠٩)
(مسألة 95) إذا أوصى بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية
١٤٠ ص
(١١٠)
(مسألة 96) إذا أوصى بالحج و عين أجرة لا يرغب فيها أحد
١٤٠ ص
(١١١)
(مسألة 97) إذا باع داره بمبلغ مثلا و اشترط على المشتري ان يصرفه في الحج عنه بعد موته
١٤١ ص
(١١٢)
(مسألة 98) إذا صالحه داره مثلا على ان يحج عنه بعد موته
١٤٢ ص
(١١٣)
(مسألة 99) لو مات الوصي و لم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته
١٤٣ ص
(١١٤)
(مسألة 100) إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط
١٤٤ ص
(١١٥)
(مسألة 101) إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار و لم يعلم ان التلف كان عن تفريط
١٤٥ ص
(١١٦)
(مسألة 102) إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام و احتمل انه زائد على ثلثه
١٤٥ ص
(١١٧)
فصل في النيابة
١٤٦ ص
(١١٨)
(مسألة 103) يعتبر في النائب أمور
١٤٦ ص
(١١٩)
الأول البلوغ
١٤٦ ص
(١٢٠)
الثاني العقل
١٥٠ ص
(١٢١)
الثالث الايمان
١٥٠ ص
(١٢٢)
الرابع أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة
١٥١ ص
(١٢٣)
(مسألة 104) يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب و الاتيان به صحيحا
١٥٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 105) لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان باذن مولاه
١٥٥ ص
(١٢٥)
(مسألة 106) لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز
١٥٥ ص
(١٢٦)
(مسألة 107) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه
١٥٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 108) لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة
١٥٨ ص
(١٢٨)
(مسألة 109) يشترط في المنوب عنه الاسلام
١٦١ ص
(١٢٩)
(مسألة 110) لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب
١٦٢ ص
(١٣٠)
(مسألة 111) يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين
١٦٥ ص
(١٣١)
(مسألة 112) كما تصح النيابة بالتبرع و بالاجارة تصح بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد،
١٦٦ ص
(١٣٢)
(مسألة 113) من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره
١٦٦ ص
(١٣٣)
(مسألة 114) إذا مات النائب قبل أن يحرم
١٦٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 115) إذا مات الاجير بعد الاحرام استحق تمام الاجرة
١٧١ ص
(١٣٥)
(مسألة 116) إذا استأجر للحج البلدي و لم يعين الطريق
١٧٢ ص
(١٣٦)
(مسألة 117) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة
١٧٤ ص
(١٣٧)
(مسألة 118) إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير و لا التقديم
١٧٦ ص
(١٣٨)
(مسألة 119) إذا صدّ الاجير أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال
١٧٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 120) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله
١٧٧ ص
(١٤٠)
(مسألة 121) إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه
١٧٨ ص
(١٤١)
(مسألة 122) إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر
١٧٨ ص
(١٤٢)
(مسألة 123) الأجير و إن كان يملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه الّا بعد العمل
١٨٠ ص
(١٤٣)
(مسألة 124) إذا آجر نفسه للحج فليس له ان يستأجر غيره الّا مع اذن المستأجر
١٨٠ ص
(١٤٤)
(مسألة 125) إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت و اتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع الى حج الافراد
١٨١ ص
(١٤٥)
(مسألة 126) لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب
١٨٢ ص
(١٤٦)
(مسألة 127) لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالاجارة فيما اذا كان الحج مندوبا
١٨٤ ص
(١٤٧)
(مسألة 128) الطواف مستحب في نفسه
١٨٥ ص
(١٤٨)
(مسألة 129) لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره
١٩٣ ص
(١٤٩)
الحج المندوب
١٩٥ ص
(١٥٠)
(مسألة 130) يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج و إن لم يكن مستطيعا أو أنه أتى بحجة الاسلام
١٩٥ ص
(١٥١)
(مسألة 131) يستحب نية العود على الحج حين الخروج من مكة
٢٠٢ ص
(١٥٢)
(مسألة 132) يستحب احجاج من لا استطاعة له
٢٠٦ ص
(١٥٣)
(مسألة 133) يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
٢٠٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 134) يشترط في حج المرأة اذن الزوج اذا كان الحج مندوبا
٢٠٨ ص
(١٥٥)
أقسام العمرة
٢٠٩ ص
(١٥٦)
(مسألة 135) العمرة كالحج فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة و قد تكون مفردة و قد تكون متمتعا بها
٢٠٩ ص
(١٥٧)
(مسألة 136) تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط
٢٠٩ ص
(١٥٨)
(مسألة 137) يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا
٢١٤ ص
(١٥٩)
(مسألة 138) كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد
٢١٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 139) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
٢١٩ ص
(١٦١)
(مسألة 140) يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع
٢٢٧ ص
(١٦٢)
(مسألة 141) تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة
٢٢٩ ص
(١٦٣)
(مسألة 142) من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة الى أوان الحج
٢٣٥ ص
(١٦٤)
أقسام الحج
٢٣٩ ص
(١٦٥)
(مسألة 143) أقسام الحج ثلاثة تمتع و افراد و قران
٢٣٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 144) لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا
٢٤٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 145) إذا أقام البعيد في مكة
٢٤٨ ص
(١٦٨)
(مسألة 146) إذا أقام في مكة و كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران
٢٥٥ ص
(١٦٩)
حج التمتع
٢٥٨ ص
(١٧٠)
(مسألة 147) يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة و الثانية بالحج
٢٥٨ ص
(١٧١)
(مسألة 148) تجب في عمرة التمتع خمسة أمور
٢٥٩ ص
(١٧٢)
(مسألة 149) يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما اذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام
٢٥٩ ص
(١٧٣)
(مسألة 150) يشترط في حج التمتع أمور
٢٦١ ص
(١٧٤)
(مسألة 151) إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع
٢٦٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 152) كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة
٢٦٩ ص
(١٧٦)
(مسألة 153) المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر
٢٧٠ ص
(١٧٧)
(مسألة 154) إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام و تجاوز المواقيت
٢٧٠ ص
(١٧٨)
(مسألة 155) من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره
٢٧١ ص
(١٧٩)
(مسألة 156) إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة و ادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة
٢٧٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 157) إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت و أخّر الطواف و السعي متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و ادراك الحج
٢٧٤ ص
(١٨١)
حج الافراد
٢٧٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 158) يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله و يفترق عنه في أمور
٢٧٩ ص
(١٨٣)
(مسألة 159) إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن يعدل الى عمرة التمتع
٢٨١ ص
(١٨٤)
(مسألة 160) إذا أحرم لحج الافراد و دخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا
٢٨٣ ص
(١٨٥)
حج القران
٢٨٤ ص
(١٨٦)
(مسألة 161) يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات
٢٨٤ ص
(١٨٧)
في واجبات عمرة التمتع
٢٨٥ ص
(١٨٨)
الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع الإحرام
٢٨٥ ص
(١٨٩)
مواقيت الاحرام
٢٨٥ ص
(١٩٠)
1- مسجد الشجرة
٢٨٦ ص
(١٩١)
(مسألة 162) لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة الّا لضرورة
٢٨٩ ص
(١٩٢)
2- وادي العقيق
٢٩٠ ص
(١٩٣)
(مسألة 163) يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا
٢٩٤ ص
(١٩٤)
3- الجحفة
٢٩٥ ص
(١٩٥)
4- يلملم
٢٩٦ ص
(١٩٦)
5- قرن المنازل
٢٩٧ ص
(١٩٧)
6- مكة القديمة
٢٩٨ ص
(١٩٨)
7- المنزل الذي يسكنه المكلف
٣٠٣ ص
(١٩٩)
8- الجعرانة
٣٠٥ ص
(٢٠٠)
9- محاذاة مسجد الشجرة
٣٠٦ ص
(٢٠١)
10- ادنى الحل
٣٠٧ ص
(٢٠٢)
أحكام المواقيت
٣٠٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 164) لا يجوز الاحرام قبل الميقات
٣٠٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 165) يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه
٣١٥ ص
(٢٠٥)
(مسألة 166) لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات
٣١٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 167) كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه
٣١٦ ص
(٢٠٧)
(مسألة 168) إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه
٣١٨ ص
(٢٠٨)
(مسألة 169) إذا ترك الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك
٣٢٠ ص
(٢٠٩)
(مسألة 170) إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم الى أن دخلت الحرم
٣٢٣ ص
(٢١٠)
(مسألة 171) اذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن
٣٢٤ ص
(٢١١)
(مسألة 172) قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما اذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان
٣٢٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 173) قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسة الأولى
٣٢٥ ص
(٢١٣)
(مسألة 174) تقدم انّ المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة
٣٢٧ ص
(٢١٤)
(مسألة 175) إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان
٣٢٧ ص
(٢١٥)
(مسألة 176) لو نسي احرام الحج و لم يذكر حتى أتى بجميع اعماله صح حجه
٣٢٨ ص
(٢١٦)
واجبات الاحرام ثلاثة أمور
٣٢٩ ص
(٢١٧)
الأمر الأول النية
٣٢٩ ص
(٢١٨)
(مسألة 177) لا يعتبر في صحة النية التلفظ و لا الاخطار بالبال
٣٣٢ ص
(٢١٩)
(مسألة 178) لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا و بقاء الا الجماع و الاستمناء
٣٣٣ ص
(٢٢٠)
الأمر الثاني التلبية
٣٣٥ ص
(٢٢١)
(مسألة 179) على المكلف أن يتعلم الفاظ التلبية و يحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الاحرام في الصلاة
٣٣٧ ص
(٢٢٢)
(مسألة 180) الاخرس يشير الى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
(مسألة 181) الصبي غير المميز يلبّى عنه
٣٤٠ ص
(٢٢٤)
(مسألة 182) لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمرة المفردة الّا بالتلبية
٣٤٠ ص
(٢٢٥)
(مسألة 183) لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام
٣٤٨ ص
(٢٢٦)
(مسألة 184) التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة
٣٤٩ ص
(٢٢٧)
(مسألة 185) الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
٣٥٢ ص
(٢٢٨)
(مسألة 186) يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
٣٥٨ ص
(٢٢٩)
(مسألة 187) إذا شك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا
٣٦٤ ص
(٢٣٠)
الأمر الثالث لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
٣٦٥ ص
(٢٣١)
(مسألة 188) لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي
٣٧٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 189) يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرّة الى الركبة
٣٧٢ ص
(٢٣٣)
(مسألة 190) لو احرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح احرامه
٣٧٢ ص
(٢٣٤)
(مسألة 191) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام و بعده
٣٧٣ ص
(٢٣٥)
(مسألة 192) يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
٣٧٤ ص
(٢٣٦)
(مسألة 193) يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها
٣٧٤ ص
(٢٣٧)
(مسألة 194) الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج
٣٧٥ ص
(٢٣٨)
(مسألة 195) يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء
٣٧٥ ص
(٢٣٩)
(مسألة 196) ان حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء
٣٧٧ ص
(٢٤٠)
(مسألة 197) إذا تنجس احد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام
٣٧٨ ص
(٢٤١)
(مسألة 198) لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام
٣٧٩ ص
(٢٤٢)
تروك الإحرام
٣٨٠ ص
(٢٤٣)
1- الصيد البرّي
٣٨٠ ص
(٢٤٤)
مسائل في الصيد
٣٨٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 199) لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله
٣٨٠ ص
(٢٤٦)
(مسألة 200) كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده و لو بالاشارة
٣٨٢ ص
(٢٤٧)
(مسألة 201) لا يجوز للمحرم امساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به
٣٨٢ ص
(٢٤٨)
(مسألة 202) الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري
٣٨٥ ص
(٢٤٩)
(مسألة 203) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابع للاصول في حكمها
٣٨٩ ص
(٢٥٠)
(مسألة 204) لا يجوز للمحرم قتل السباع الا فيما اذا خيف منها على النفس
٣٩١ ص
(٢٥١)
(مسألة 205) يجوز للمحرم أن يقتل الافعى و الأسود الغدر
٣٩٢ ص
(٢٥٢)
(مسألة 206) لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة
٣٩٤ ص
(٢٥٣)
كفارات الصيد
٣٩٥ ص
(٢٥٤)
(مسألة 207) في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة
٣٩٥ ص
(٢٥٥)
(مسألة 208) من أصاب شيئا من الصيد
٤٠٠ ص
(٢٥٦)
(مسألة 209) اذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
٤٠١ ص
(٢٥٧)
(مسألة 210) في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن
٤٠٦ ص
(٢٥٨)
(مسألة 211) في قتل اليربوع و القنفذ و الضبّ و ما أشبهها جدي
٤٠٩ ص
(٢٥٩)
(مسألة 212) في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام
٤٠٩ ص
(٢٦٠)
(مسألة 213) يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
٤١٠ ص
(٢٦١)
(مسألة 214) لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة
٤١٠ ص
(٢٦٢)
(مسألة 215) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
٤١٢ ص
(٢٦٣)
(مسألة 216) من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه ارساله
٤١٣ ص
(٢٦٤)
(مسألة 217) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل
٤١٤ ص
(٢٦٥)
(مسألة 218) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
٤١٧ ص
(٢٦٦)
2- مجامعة النساء
٤٢٠ ص
(٢٦٧)
(مسألة 219) يحرم على المحرم الجماع
٤٢٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 220) إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
٤٢٥ ص
(٢٦٩)
(مسألة 221) إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
٤٣٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 222) إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
٤٣٥ ص
(٢٧١)
(مسألة 223) من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة
٤٣٧ ص
(٢٧٢)
(مسألة 224) من أحلّ من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة
٤٣٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 225) إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه
٤٤٠ ص
(٢٧٤)
3- تقبيل النساء
٤٤٣ ص
(٢٧٥)
(مسألة 226) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
٤٤٣ ص
(٢٧٦)
(مسألة 227) إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة
٤٤٦ ص
(٢٧٧)
4- مسّ النساء
٤٤٦ ص
(٢٧٨)
(مسألة 228) لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة
٤٤٦ ص
(٢٧٩)
5- النظر الى المرأة و ملاعبتها
٤٤٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 229) إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني
٤٤٨ ص
(٢٨١)
(مسألة 230) إذا نظر المحرم الى زوجته عن شهوة فأمنى
٤٥٠ ص
(٢٨٢)
(مسألة 231) يجوز استمتاع المحرم مع زوجته في غير ما ذكر
٤٥٢ ص
(٢٨٣)
6- الاستمناء
٤٥٣ ص
(٢٨٤)
(مسألة 232) إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع
٤٥٣ ص
(٢٨٥)
7- عقد النكاح
٤٥٤ ص
(٢٨٦)
(مسألة 233) يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
٤٥٤ ص
(٢٨٧)
(مسألة 234) لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال
٤٥٦ ص
(٢٨٨)
(مسألة 235) المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
٤٥٦ ص
(٢٨٩)
(مسألة 236) الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء
٤٥٧ ص
(٢٩٠)
8- استعمال الطيب
٤٥٨ ص
(٢٩١)
(مسألة 237) يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود
٤٥٨ ص
(٢٩٢)
(مسألة 238) لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل
٤٦٠ ص
(٢٩٣)
(مسألة 239) لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة
٤٦١ ص
(٢٩٤)
(مسألة 240) إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة
٤٦٣ ص
(٢٩٥)
(مسألة 241) يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة
٤٦٣ ص
(٢٩٦)
9- لبس المخيط للرجال
٤٦٤ ص
(٢٩٧)
(مسألة 242) يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور
٤٦٤ ص
(٢٩٨)
(مسألة 243) الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقا
٤٧١ ص
(٢٩٩)
(مسألة 244) يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين
٤٧٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 245) إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة
٤٧٤ ص
(٣٠١)
10- الاكتحال
٤٧٧ ص
(٣٠٢)
(مسألة 246) الاكتحال على صور
٤٧٧ ص
(٣٠٣)
11- النظر في المرآة
٤٨٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 247) يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
٤٨٠ ص
(٣٠٥)
12- لبس الخف و الجورب
٤٨٣ ص
(٣٠٦)
(مسألة 248) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
٤٨٣ ص
(٣٠٧)
13- الكذب و السب
٤٨٦ ص
(٣٠٨)
(مسألة 249) الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام
٤٨٦ ص
(٣٠٩)
14- الجدال
٤٨٨ ص
(٣١٠)
(مسألة 250) لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول «لا و اللّه» و «بلى و اللّه»
٤٨٨ ص
(٣١١)
(مسألة 251) يستثنى من حرمة الجدال أمران
٤٩٢ ص
(٣١٢)
(مسألة 252) لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله
٤٩٣ ص
(٣١٣)
15- قتل هوام الجسد
٤٩٨ ص
(٣١٤)
(مسألة 253) لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده
٤٩٨ ص
(٣١٥)
16- التزين
٥٠٢ ص
(٣١٦)
(مسألة 254) يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
٥٠٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 255) يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا
٥٠٥ ص
(٣١٨)
(مسألة 256) يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة
٥٠٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص

مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ١٧٥) إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان

[ (مسألة ١٧٤): تقدم انّ المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة]

(مسألة ١٧٤): تقدم انّ المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة فلو احرم من غيرها عالما عامدا لم يصح احرامه و ان دخل مكة محرما بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الامكان و الّا بطل حجه (١).

[ (مسألة ١٧٥): إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان]

(مسألة ١٧٥): إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان و الّا احرم في مكانه و لو كان في عرفات و صح حجه و كذلك الجاهل بالحكم (٢).


(١) ما أفاده على طبق القاعدة فان المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه أو أحد شرائطه و اجزاء غير المأمور به عنه خلاف الاصل الأولي.

(٢) أما وجوب العود مع الامكان فهو على طبق القاعدة الاولية فان الاجزاء بغير المأمور به خلاف القاعدة الّا أن يقال ان مقتضى اطلاق حديث ابن جعفر الذي نتعرض له بعد قليل عدم الفرق بين امكان الرجوع الى مكة و عدمه و أما صحة الحج في صورة نسيان الاحرام و التذكر في عرفات فيدل عليه حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك (صلى اللّه عليه و آله) فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه [١].

لكن لا بد من الاقتصار على مفاد النص و لا يستفاد منه الاحرام من مكانه على الاطلاق هذا بالنسبة الى الناسي و أما بالنسبة الى الجاهل فيدل على الحكم‌


[١] الوسائل: الباب ١٤ من المواقيت، الحديث ٨.