مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٩ - (مسألة ٨٢) من مات و عليه حجة الاسلام و تبرع متبرع عنه بالحج
[ (مسألة ٨٢): من مات و عليه حجة الاسلام و تبرع متبرع عنه بالحج]
(مسألة ٨٢): من مات و عليه حجة الاسلام و تبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه بل يرجع بدل الاستئجار الى الورثة نعم اذا أوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله الى الورثة بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه (١).
جعفر بن محمد عن أبيه ٨ قال: قضى علي ٧ في رجل مات و ترك ورثة فاقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك في حصة بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كله و إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك ان اقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت انما يلزمه في حصته [١] لعدم تمامية سند الحديث.
الفرع الثاني: ان له اقامة الدعوى على بقية الوارث لإحقاق حقه و هذا على طبق القاعدة الاولية لانه معتقد و مدع ان حصته من الارث في الباقي فله احقاق الحق على طبق المقرر.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لو تبرع متبرع عمن عليه حجة الاسلام و استناب عنه بالحج متبرع لم يجب على الورثة الاستنابة بعد ذلك بل لا تكون مشروعة إذ يسقط الواجب عن الميت بالتبرع و لا موضوع بعده لها و إن شئت قلت تحصيل الحاصل محال و تدل على صحة التبرع مضافا الى ادلة عموم النيابة رواية معاوية بن عمار [٢].
الفرع الثاني: ان بدل الاستيجار يرجع الى الورثة إذ المفروض ان المال تركه
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] لاحظ ص ١١٥.