مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ١١٠) لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب
..........
و منها ما رواه عمرو بن إلياس في حديث قال: قال أبي لأبي عبد اللّه ٧ و أنا أسمع ان ابني هذا صرورة و قد ماتت أمّه فاحبّ أن يجعل حجته لها أ فيجوز ذلك له فقال أبو عبد اللّه ٧ يكتب له و لها و يكتب له أجر البر [١] و منها ما رواه صفوان الجمّال قال: دخلت على أبي عبد اللّه ٧ فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال بأبي أنت و أمي لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء و هي عاتق فأجعل لها حجتي قال: امّا انّه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك و لا ينقص من أجرها شيء [٢] و منها ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧ في حديث من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة و كان للذي حجّ عنه مثل أجره ان اللّه عزّ و جلّ واسع لذلك [٣] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار [٤] و منها ما رواه جابر عن أبي جعفر ٧ قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من وصل قريبا بحجّة أو عمرة كتب اللّه له حجتين و عمرتين و كذلك من حمل عن حميم يضاعف اللّه له الأجر ضعفين [٥] و منها ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ و سألته امرأة فقال: ان ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فاحجّ عنها قال: نعم قالت: أنها كانت مملوكة فقال: لا عليك بالدعاء فانه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية [٦]، و منها ما رواه علي
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب النيابة، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] لاحظ ص ١٦١.
[٥] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب النيابة عن الحج، الحديث ٦.
[٦] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب النيابة، الحديث ٨.