مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧١ - (مسألة ١٨٨) لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي
..........
للاخذ بإطلاق الحديث بل لا بد من تقييده و ربما يستدل على المدعى بحديث ابن بشير [١] بتقريب ان المستفاد من الحديث انعقاد الاحرام و لو مع عدم لبس الثوبين.
و يرد عليه انّ المستفاد من الحديث حرمة لبس القميص على المحرم و لا تعرض في الحديث لعدم لبس الثوبين.
الفرع الثاني: انه هل يشترط فيه ان يكون على الطريق المألوف أم لا الظاهر هو الثاني للنص الخاص لاحظ ما رواه الحميري عن صاحب الزمان ٧ انه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه بالطول و يرفع طرفيه الى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الاخيرين من بين رجليه و يرفعهما الى خاصرته و يشدّ طرفيه الى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان المئزر الأول كنا نتزر به اذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك و هذا الستر فاجاب ٧ جائز ان يتزر الانسان كيف شاء اذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا ابرة تخرجه به عن حد المئزر و غرزه غرزا و لم يعقده و لم يشدّ بعضه ببعض و اذا غطّى سرته و ركبتيه كلاهما فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين و الّا حبّ إلينا و الافضل لكل واحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء اللّه تعالى [٢].
[١] لاحظ ص ٣٦٧.
[٢] الوسائل: الباب ٥٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٣.