مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤١ - (مسألة ٢٢٥) إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه
..........
عليه [١].
و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن محرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، الحديث [٢].
و منها ما رواه زرارة و أبو بصير جميعا قالا: سألنا أبا جعفر ٧ عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى الا أنّ ذلك حلال له قال: ليس عليه شيء [٣]، و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٤] و منها ما رواه زرارة [٥] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٦] و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بحديث عبد الصمد بن بشير [٧].
و في المقام نكتة و هي أنّ هذه الرواية هل تشمل الجاهل المتوجه إليه التكليف أم تختص بالجاهل الغافل و بعبارة أخرى هل تشمل المورد الذي يكون ارتكاب العمل ناشيا عن عدم المبالات الظاهر انّها لا تشمل المورد المذكور و بعبارة واضحة لا بد من صدق عنوان ان منشأ الارتكاب الجهل بالحكم الشرعي و إن شئت فقل لا بد أن يكون معذورا عند نفسه و مع التفات و احتمال الحرمة كيف يمكن أن يرى نفسه معذورا ثم أنه هل يكون فرق بين الجهل القصوري و التقصيري أولا لا يبعد أن
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] لاحظ ص ٤٣٤.
[٥] لاحظ ص ١٧٨.
[٦] لاحظ ص ٤٣٣.
[٧] لاحظ ص ٤١٦.