مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٠ - (مسألة ١٨٦) يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
..........
فاقطع التلبية اذا دخلت الحرم [١] و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم [٢] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: يقطع التلبية المعتمر اذا دخل الحرم [٣] و العمرة بإطلاقها تشمل عمرة التمتع لكن مقتضى القاعدة تقييد هذه النصوص بما تقدم حيث دلت تلك النصوص على ان الميزان في المتمتع مشاهدة بيوت مكة و مما ذكر يظهر وجه الجمع بين ما تقدم و حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث و من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر الى الكعبة [٤].
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
و أما المقام الثاني: و هو انّ حد بيوت مكة عقبة المدنيّين فيدل عليه ذيل حديث معاوية بن عمّار [٥].
الفرع الثاني: ان من اعتمر عمرة مفرده من خارج الحرم يقطع التلبية عند دخول الحرم و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار [٦] و منها ما رواه عمر بن يزيد المتقدم آنفا و منها ما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
[١] الوسائل: الباب ٤٥ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب الاحرام، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٥] لاحظ ص ٢٩٩.
[٦] لاحظ ص ٣٥٩.