مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٢ - (مسألة ٢١٥) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
[ (مسألة ٢١٥): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه]
(مسألة ٢١٥): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان (١).
لا بالأقل و الأكثر و لا يميز و لقائل أن يقول أنه لا موضوع للتعارض إذ حديث التهذيب لا يعتد به لضعف سنده فيبقى حديث الصدوق و لا بأس بالعمل به فانه وارد في مورد خاص و المفروض اعتبار سنده و إن شئت قلت لا تعارض بينه و بين بقية روايات الباب أي تخصص تلك الروايات بهذه الرواية.
(١) يدل على ما أفاده في الفرع الأول ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم قال: على كل من أكل منهم فداء صيد كلّ انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا [١] و أما حديث يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ صيد أكله قوم محرومون قال:
عليهم شاة شاة و ليس على الذي ذبحه الّا شاة فلا يعتد به لضعف سنده إذ لم يثبت وثاقة الرجل و لقائل أن يقول أنّ قول الشيخ أن العمل برواية الطاطريين لاجل وثاقتهم توثيق منه ايّاهم لكن الحكم بن أيس في السند و الرجل لم يوثق و طريق الصدوق الى الطاطري ضعيف على ما كتبه الحاجياني.
و أما ما أفاده في الفرع الثاني و هو تعدد الكفارة عند تعدد السبب فهو على طبق القاعدة الاولية إذ قد ثبت في الأصول ان التداخل في الأسباب أو المسببات على خلاف القاعدة لا يصار إليه الّا مع قيام دليل عليه.
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٢.