مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٣٠ - (مسألة ١٤١) تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة
..........
باحرام [١].
و منها ما رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فاذا فيه انا اللّه ذو بكة حرّمتها يوم خلقت السماوات و الأرض و وضعتها بين هذين الجبلين و حففتها بسبعة أملاك حفّا [٢] و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يوم فتح مكة ان اللّه حرّم مكة يوم خلق السماوات و الأرض و هي حرام الى أن تقوم الساعة لم تحل لاحد قبلي و لا تحل لاحد بعدي و لم تحل لي الّا ساعة من نهار [٣] و منها ما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال: لا يدخلها الّا باحرام [٤] و منها ما رواه كليب الاسدي عن أبي بعد اللّه ٧ انّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) استأذن اللّه عزّ و جلّ في مكة ثلاث مرّات من الدهر فأذن له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض [٥] و منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا ابراهيم ٧ عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الثلاث كيف يصنع قال اذا دخل فليدخل ملبيا و اذا خرج فليخرج محلا [٦] و منها ما رواه
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٠.