مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥٣ - (مسألة ٢٣٢) إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع
[٦- الاستمناء]
[ (مسألة ٢٣٢): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع]
٦- الاستمناء (مسألة ٢٣٢): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع و عليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة و لزم اتمامه و اعادته في العام القادم كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته و لزمه الاتمام و الاعادة على ما تقدم و كفارة الاستمناء كفارة الجماع و لو استمنى بغير ذلك كالنظر و الخيال و ما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة و لا تجب اعادة حجه و لا تفسد عمرته على الأظهر و إن كان الأولى رعاية الاحتياط (١).
(١) أما الامناء الناشي عن العبث بالذكر فحكمه كما ذكر في المتن و الدليل عليه حديث اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ٧ قال: قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل [١] و أما الاستمناء بنحو آخر فان كان ذلك السبب العبث بالأهل فيدل على وجوب الكفارة ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [٢] و أما إن كان ذلك السبب أمرا آخر كالخيال و أمثاله فلا دليل على ترتب الكفارة عليه و العجب عن سيدنا الاستاد حيث يقول في المقام ان المستفاد من الحديث انّ الموضوع للكفارة مطلق الاستمناء الاختياري و العبث بالأهل من باب المثال و في عين الحال لا يلتزم بعموم الحكم الذي رتب على الامناء بسبب العبث بالذكر و ما الفارق بين المقامين و الظاهر أنه
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٤٤٨.