مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٢ - (مسألة ٦٠) لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها
[ (مسألة ٦٠): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها]
(مسألة ٦٠): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها و مع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة اذا تمكنت من ذلك و الّا لم يجب الحج عليها (١).
ابن مسلم عن أحدهما ٨ قال: المطلقة تحج في عدّتها [١].
الطائفة الثانية: ما يدل على المنع على الاطلاق لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: لا تحج المطلقة في عدّتها [٢].
الطائفة الثالثة: ما يدل على الجواز على تقدير اذن الزوج و عدمه على تقدير عدمه لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول:
المطلقة تحجّ في عدّتها ان طابت نفس زوجها [٣] فلا بد من التوفيق بين هذه النصوص فنقول يقع التعارض بين الطائفة الاولى و الثانية و تسقطان بالمعارضة و تبقى الطائفة الثالثة و حيث ان المستفاد من جملة من النصوص كما تقدم انه لا يشترط حج الزوجة باذن زوجها تحمل الطائفة الثالثة على انّ المراد من الحج الندبي فلاحظ.
(١) الأمر كما أفاده إذ مع الأمن يصدق سرب الطريق فلا مقتضي للاشتراط كما أنه مع عدم الأمن يلزم استصحاب محرم و لو مع الاجرة إذا كانت متمكنة إذ مع القدرة تصدق الاستطاعة و أما مع عدم القدرة فلا يجب الحج لانتفاء الاستطاعة التي تكون شرطا للوجوب و مع انتفاء الشرط لا يبقى موضوع للمشروط.
[١] الوسائل: الباب ٦٠ من أبواب وجوب الحج، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب العدد، الحديث ٢.