مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ٩٦) إذا أوصى بالحج و عين أجرة لا يرغب فيها أحد
[ (مسألة ٩٥): إذا أوصى بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية]
(مسألة ٩٥): إذا أوصى بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية فإن لم يقبل الا بأزيد من أجرة المثل اخرج الزائد من الثلث فان لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل (١).
[ (مسألة ٩٦): إذا أوصى بالحج و عين أجرة لا يرغب فيها أحد]
(مسألة ٩٦): إذا أوصى بالحج و عين أجرة لا يرغب فيها أحد فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من اصل التركة و إن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية و تصرف الاجرة في وجوه البر (٢).
(١) أما ما أفاده من لزوم العمل بالوصية فمقتضى القاعدة و بعبارة واضحة لا اشكال في وجوب العمل بالوصية و أما ما أفاده من ان ذلك الشخص إن لم يقبل باجرة المثل يخرج من الثلث فأيضا إذ لا وجه لاخراج الزائد من الاصل و أما إذا لم يمكن تصل النوبة إلى استيجار غيره باجرة المثل فما أفاده أيضا تام و ببيان واضح إذا لم يمكن استيجار ذلك الشخص تبطل الوصية بالنسبة الى هذه الجهة و لكن الاستيجار لحجة الاسلام لازم و لو مع عدم الوصية نعم لو لم يكن الحج الموصى به حجة الاسلام يكون مقتضى القاعدة بطلان الوصية بالكلية إذ ما قصده غير قابل للاجراء و غيره لم يقع مورد الوصية.
(٢) الموصى به إذا كان حجة الاسلام يلزم تتميم النقصان من اصل التركة إذ المفروض انّ الدليل قائم على خروج حجة الاسلام من اصل التركة فالوصية و إن لم تكن قابلة للاجراء لكن مقتضى الدليل الاخراج عن الاصل بل تقدم ان حجة الاسلام تخرج من الاصل على الاطلاق، و أما إذا كان الموصى به غير حجة الاسلام تكون الوصية باطلة و تصرف الاجرة في وجوه البر اما بطلان الوصية فلعدم امكان العمل بها إذ المفروض أنه لا يقوم بالعمل أحد و لا يجوز تتميمها من الاصل لعدم الدليل عليه و أما صرف الاجرة في وجوه البرّ فأفاد في شرح المتن على ما في