مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٥٨ - (مسألة ١٨٦) يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
و البيداء بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة [١] و الرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم (٢).
[ (مسألة ١٨٦): يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة]
(مسألة ١٨٦): يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة و لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم اذا جاء من خارج الحرم و عند مشاهدة الكعبة ان كان قد خرج من مكة لاحرامها و من حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة (٣)
(١) قال الطريحي (قدّس سرّه) و البيداء أرض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل ذي الحليفة نحو مكة.
(٢) قال الطريحي الرقطاء موضع دون الردم و قال في مادة (دعا) المدعى موضع دون الردم يعبّر عنه بالرقطاء الى آخر كلامه و عن الفاضل الأسترآبادي انه بعد تفتيش التاريخ لم نجد فيه ان يكون رقطاء اسم موضع و على هذا الاساس يكون مقتضى الاستصحاب عدم الوصول الى ذلك المحل الى ان يثق بالوصول.
(٣) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: انه يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة و يقع الكلام في هذا الفرع في مقامين:
المقام الأول: في وجوب القطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار [١] و منها ما رواه الحلبي عن
[١] لاحظ ص ٢٩٩.