مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣١ - (مسألة ٨٤) إذا أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات
[ (مسألة ٨٣): من مات و عليه حجة الاسلام و أوصى بالاستئجار من البلد]
(مسألة ٨٣): من مات و عليه حجة الاسلام و أوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك و لكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث و لو أوصى بالحج و لم يعين شيئا اكتفى بالاستئجار من الميقات الّا اذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد كما اذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي (١).
[ (مسألة ٨٤): إذا أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات]
(مسألة ٨٤): إذا أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة ان كانت الاجارة من مال الميت و لكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الاجير (٢).
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: انّ من عليه حجة الاسلام لو أوصى بالحج البلدي يجب العمل بما أوصى غاية الامر يخرج الزائد عن الاجرة الميقاتية من الثلث اذ العمل بالوصية لازم و المفروض ان حجة الاسلام تخرج من اصل المال نعم الزائد عن اجرة الميقاتية يخرج عن الثلث، و يستفاد المدعى من حديث معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه: قال: ان كان صرورة فمن جميع المال و ان كان تطوعا فمن ثلثه [١].
الفرع الثاني: انه لو أوصى بالحج بلا تعيين يكفي الاستيجار عن الميقات لان الواجب العمل من الميقات و المفروض انّ الوصية لم تتعلق بالبلدي نعم اذا كانت هناك قرينة على الاستجار عن البلد يجب لأن ظواهر الالفاظ و لو مع القرينة عامة أو خاصة حجة.
(٢) في هذه المسألة فرعان:
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث ١.