مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٢ - (مسألة ١١٠) لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب
[ (مسألة ١١٠): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب]
(مسألة ١١٠): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة و كذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك و أما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا سواء كانت باجارة أو تبرع و سواء كان الحج واجبا أو مندوبا (١).
قلت: و إن كان ناصبيا ينفعه قال: نعم يخفف عنه [١] بل يمكن أن يقال انه لا تعارض بين الخبرين فان حديث وهب ناظر الى النيابة و حديث ابن عمّار ناظر الى اهداء الثواب فلا معارضة بين الطرفين لكن الانصاف ان المعارضة بحالها فان حديث ابن عمار أيضا ناظر الى النيابة و لذا ذكر الحديث صاحب الوسائل في باب ٢٥ من أبواب النيابة لكن الذي يهون الخطب ان حديث وهب يكون مخصصا لحديث ابن عمّار كما تقدم.
(١) لا اشكال و لا كلام في جواز التطوع عن الحى و الميت و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر ٧ اني أرجو ان اصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها ان شاء اللّه تعالى قلت:
و أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال و قد عوّد اللّه زيارة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و زيارتك فربّما حججت عن أبيك و ربما حججت عن أبي و ربما حججت عن الرجل من اخواني و ربما حججت عن نفسي فكيف اصنع فقال: تمتع فقلت انّي مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال: تمتع [٢].
[١] الباب ٢٥ من هذه الأبواب، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب النيابة، الحديث ١.