مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ١٣٩) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
..........
التمتع و أما اشتراط وقوع عمرة التمتع في أشهر الحج فمضافا الى دعوى عدم الخلاف و الاجماع بقسميه يدل عليه ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له و إن أقام الى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة و قال ليس يكون متعة الّا في أشهر الحج [١] و أما كون أشهر الحج الثلاثة المذكورة في المتن فتدل عليه جملة من النصوص منها معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان اللّه تعالى يقول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة [٢] و منها ما رواه ابن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبية و الاشعار و التقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج الّا في هذه الشهور التي قال اللّه عزّ و جلّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة [٣].
و منها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة، الحديث [٤] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: «الحج اشهر معلومات» شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١.
[٢] الباب ١١ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.