مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ١٤٧) يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة و الثانية بالحج
[حج التمتع]
[ (مسألة ١٤٧): يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة و الثانية بالحج]
حج التمتع (مسألة ١٤٧): يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة و الثانية بالحج و قد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما و يجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج (١).
(١) في هذه المسألة أمران:
الأمر الأول: انّ حج التمتع مركب من عبادتين الأولى العمرة و الثانية الحج و هذا من الواضحات حتى عند كثير من العوام و يدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ [١] و تدل على المدعى نصوص كثيرة منها ما رواه الحلبي [٢].
الأمر الثاني: أنه يجب الاتيان بالعمرة قبل الحج و تدل على المدعى مضافا الى السيرة طائفة من النصوص منها ما رواه زرارة [٣] و منها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال فقال فليغتسل للاحرام و ليعمل بالحج و ليمض في حاجته فان لم يقدر على الرجوع الى مكة مضى الى عرفات [٤].
[١] البقرة: ١٩٦.
[٢] لاحظ ص ٢١١.
[٣] لاحظ ص ٢٢٥.
[٤] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٤.