مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٥٦ - (مسألة ١٤٦) إذا أقام في مكة و كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران
..........
نعم يخرج الى مهل ارضه فيلبي ان شاء [١] و هذه الرواية ضعيفة بمعلى بن محمد.
القول الثاني: جواز الاحرام من أحد المواقيت و يدل عليه ما رواه سماعة أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ انه قال: من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع الى بلاده فلا بأس بذلك و إن هو أقام الى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فيهنّ و اقام الى الحج فهي متعة و من رجع الى بلاده و لم يقم الى الحج فهي عمرة و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله و اقام الى الحج فليس بمتمتع و انما هو مجاور افرد العمرة فان هو احبّ ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة الى الحج فان هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج الى الجعرانة فيلبّي منها [٢] فانّ المستفاد من هذه الرواية انه لا خصوصية لميقات معين بل الميزان الاحرام من الميقات.
القول الثالث: الاحرام من أدنى الحل و استدل عليه بما رواه سماعة أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج فان أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج الى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر الى البيت ثم يطوف بالبيت و يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم ٧ ثم يخرج الى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية [٣] و هذه
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب اقسام الحج، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٨ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٢.