مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٣ - ٧- المنزل الذي يسكنه المكلف
[٧- المنزل الذي يسكنه المكلف]
٧- المنزل الذي يسكنه المكلف و هو ميقات من كان منزله دون الميقات الى مكة فإنه يجوز له الاحرام من منزله و لا يلزم عليه الرجوع الى المواقيت (١).
عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا تجاوزها و انت محرم، الحديث [١] ان الواجب الاحرام من الميقات قال ٧: ان من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا تجاوزها الّا و أنت محرم فلا بد من الاحتياط كي يحصل العلم بفراغ الذمّة قلت: عنوان الميقات ينتزع من الموضع الذي يجب ان يحرم فيه هذا من ناحية و من ناحية اخرى قد استفيد من النصوص وجوب الاحرام من تلك المواضع فالواجب مردد بين الامور المذكورة و لا أمر من قبل المولى بالاحرام في غير المذكورات فالامر كما تقدم فلاحظ و هذا التقريب الذي ذكرناه أبداه احد جلساء البحث و نعم ما أفاده.
(١) مضافا الى دعوى عدم الخلاف و الاجماع تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من كان منزله دون الوقت الى مكة فليحرم من منزله [٢]، قال و قال في حديث آخر اذا كان منزله دون الميقات الى مكة فليحرم من دويرة اهله [٣].
و منها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا كان منزل الرجل دون ذات
[١] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.