مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٥ - (مسألة ٦٨) من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم
[ (مسألة ٦٧): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات]
(مسألة ٦٧): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد (١).
[ (مسألة ٦٨): من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم]
(مسألة ٦٨): من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم اجزأه عن حجة الاسلام سواء في ذلك حج التمتع و القران و الافراد و اذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا و لا يجب القضاء عنه و ان مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الاحرام و قبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون احرام و الظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك و من مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فان كان موته بعد دخوله الحرم فلا اشكال في أجزائه عن حجة الاسلام و أما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا (٢).
(١) فانّ الواجب الاتيان بالحج و أول أعماله الاحرام فلا وجه للزوم الاستنابة من بلده و ان شئت فقل بلده كبقية الأماكن في عدم الدخل فيما هو الواجب و الذي يدل عليه بوضوح أنه لو أمكنه السفر الى المدينة المنورة بقصد زيارة الرسول الأكرم و الائمة : و هناك استناب من الميقات هل يمكن القول بعدم الكفاية كلا و صفوة القول انّ المقدمة لا دخل لها فيما هو الواجب و انصراف دليل الاستنابة من البلد على فرض تسلمه بدويا لا يعتد به فلاحظ.
(٢) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: انّ من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه