مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٢ - (مسألة ٨٦) إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام و عيّن الاجرة
[ (مسألة ٨٥): إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده]
(مسألة ٨٥): إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده كما اذا أوصى ان يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها و يخرج الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث (١).
[ (مسألة ٨٦): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام و عيّن الاجرة]
(مسألة ٨٦): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام و عيّن الاجرة لزم العمل بها و تخرج من الاصل إن لم تزد على اجرة المثل و الّا كان الزائد من الثلث (٢).
الفرع الأول: انه لو أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات تكون الاجارة باطلة ان كانت من مال الميت إذ المفروض انه تصرف في مال الغير بدون الاذن و يكون فضوليا.
الفرع الثاني: أنه تفرغ ذمة الميت اذ المفروض ان الاجير حج عن الميت فلا وجه لبقاء اشتغال ذمته.
(١) ما أفاده انما يتم على مسلك من يقول بكفاية الحج الميقاتي كما اخترناه اذ المفروض انه لا يجب الا الميقاتي و انما يجب البلدي لاجل نفوذ الوصية غاية الامر يخرج الزائد عن الثلث على ما هو المقرر.
(٢) ما أفاده مقتضى القاعدة إذ الوصية واجبة الانفاذ و من ناحية اخرى له حق الوصية في الثلث فالمقدار الزائد عن اجرة الميقاتية يخرج من الثلث.