مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٦ - (مسألة ١٨٢) لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمرة المفردة الّا بالتلبية
..........
و يستفاد من حديث معاوية بن عمّار [١] الاجزاء مع عدم اشعار الهدى و تقليده و يمكن ان يقال انه لا تعارض بين الجانبين فان المستفاد من نصوص الوجوب لزومهما أو لزوم أحدهما و المستفاد من هذه الرواية العفو و بعبارة اخرى المستفاد من مجموع النصوص ان الاشعار و التقليد أو أحدهما لازم و واجب لكن المكلف إذا لم يأت بهما يقبل العمل منه و إن أبيت مما ذكرنا و قلت يكون النصوص متعارضة فان مقتضى مفهوم حديث معاوية بن عمّار [٢] عدم تحقق الاحرام الّا بأحد هذه الامور الثلاثة و مقتضى خبره الآخر [٣] الاجزاء نقول يلزم الاتيان باحد الامور المذكورة و الا يشكل احرامه و صفوة القول انه بعد تعارض النصوص و عدم تميز الاحدث عن الحادث و الجديد عن القديم نقول يلزم أصل الاحرام بلا اشكال و يشك في لزوم الاكثر و مقتضى الاصل عدم وجوب الاكثر كما في بقية الموارد فلا تقل بأن حديث ابن عمار الدال على كفاية أحد الامور مرجعا بعد التعارض بل هو طرف المعارضة فانه بعد سقوط الجميع تصل النوبة الى الاصل العملي كما تقدم فلاحظ.
الفرع السادس: أنه يكفي أحد الأمرين للقارن إذا كان هديه من البدن و الوجه فيه اطلاق الدليل لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار [٤] و لاحظ ما عن أبي عبد اللّه ٧ [٥] و ان شئت فقل يكفي أحد الامرين على كلا التقديرين أي اعم من
[١] لاحظ ص ٣٣٤.
[٢] لاحظ ص ٢٨٤.
[٣] لاحظ ص ٣٣٤.
[٤] لاحظ ص ٢٨٤.
[٥] لاحظ ص ٢٨٤.