مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤٠ - (مسألة ٢٢٥) إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه
[ (مسألة ٢٢٥): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه]
(مسألة ٢٢٥): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه و لا تجب عليه الكفارة و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة بمعنى انّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد:
١- ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي و ما إذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم.
٢- من امرّ يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.
٣- ما إذا دهن عن جهل و يأتي جميع ذلك في محالّها (١).
و مقتضى القاعدة رفع اليد عن الاطلاق في صورة الاكراه لحديث الرفع.
(١) أما بالنسبة الى الجهل فتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة قال: سألته عن محرم غشى امرأته و هي محرمة فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شيء، الحديث [١].
و منها ما رواه زرارة أيضا قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل وقع على أهله و هو محرم قال: أ جاهل أو عالم قال: قلت جاهل قال: يستغفر اللّه و لا يعود و لا شيء
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ١.