مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ١٨٠) الاخرس يشير الى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه
[ (مسألة ١٨٠): الاخرس يشير الى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه]
(مسألة ١٨٠): الاخرس يشير الى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه و الأولى أن يجمع بينها و بين الاستنابة (١).
لحرمة دخول المكلف مكة بلا احرام فاذا كان احرامه باطلا يكون كالعدم و يكون الدخول حراما عليه. و هل يسقط عنه الحج بحيث لو تمكن بعد ذلك و استطاع ان يحج الظاهر ان الحكم بعدم الوجوب مشكل غايته و صفوة القول ان مقتضى القاعدة الاولية سقوط وجوب كل مركب مع عدم امكان الاتيان به بجميع اجزائه و شرائطه نعم في باب الصلاة فقد دل الدليل على عدم سقوطها بحال و لا بد من الاتيان بها بالمقدار الممكن منها.
(١) استدل عليه بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ ان عليا (صلوات اللّه عليه) قال تلبية الاخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و اشارته باصبعه [١] و الحديث ضعيف بالنوفلي و كونه في اسناد كامل الزيارات أو تفسير القمي لا اثر له فالحكم مبني على الاحتياط و مقتضى القاعدة سقوط الحج عنه الا ان يتم الأمر بالاجماع و الحاصل كما تقدم قريبا ان الاتيان بالمقدار الميسور لا دليل عليه الّا في باب الصلاة فان المستفاد من النص أنها عماد الدين و لا تسقط بحال و المحذور الذي تقدم قريبا جار في المقام أيضا.
[١] نفس المصدر، الحديث ١.