مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧٠ - (مسألة ١٥٤) إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام و تجاوز المواقيت
[ (مسألة ١٥٣): المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر]
(مسألة ١٥٣): المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر و لا بأس بالخروج الى اطرافها و توابعها و عليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع الى منزله اثناء العمرة أو بعد الفراغ منها (١).
[ (مسألة ١٥٤): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام و تجاوز المواقيت]
(مسألة ١٥٤): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام و تجاوز المواقيت ففيه صورتان:
الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع الى مكة بدون احرام فيحرم منها للحج و يخرج الى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه اعادة العمرة (٢).
(١) نقل عن بعض أن الخروج الممنوع مخصوص بالمواضع البعيدة فلا بأس بالخروج الى فرسخ أو فرسخين و لا وجه له فان مقتضى اطلاق دليل المنع عدم الفرق بين القريب و البعيد و عن بعض تحديده بما زاد عن الحرم و فيه ما في قبله من انه مناف لاطلاق الدليل و عن المحقق النائيني تحديده بالمسافة الشرعية و هذا يلحق بسابقيه و عن سيدنا الاستاد جواز الخروج الى ضواحي مكة و توابعها لعدم صدق الخروج و هذا أيضا ملحق ببقية الاقوال التي تخالف الاطلاق فالحق عدم الجواز على الاطلاق.
(٢) أما إذا كان رجوعه في شهر العمرة و كان خروجه لجهله فيدل على جواز