مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ١٣٩) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
..........
لأحد أن يحج فيما سواهنّ [١] و منها ما رواه أبان عن أبي جعفر ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ قال: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهنّ [٢] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ قال: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة قال: و في خبر آخر و شهر مفرد للعمرة رجب [٣] و الاقوال المخالفة لهذا القول ضعيفة لا مدرك معتبر لها و اما حديث القمي: قال الشهر الحج شوّال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة و اشهر السياحة عشرون من ذي الحجة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشر من شهر ربيع الآخر [٤] فلا اعتبار به سندا و أما جواز الاتيان بالعمرة المفردة في كل شهر فمضافا الى انه مرتكز في الأذهان و العمل الخارجي على طبقه بلا نكير يدل عليه مما دل على انّ لكل شهر عمرة [٥].
و أما عمرة رجب أفضل من غير بقية الشهور فتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن جعفر ٧ في حديث قال: و أفضل العمرة عمرة رجب و قال المفرد للعمرة ان اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة و حجّته ناقصة مكية [٦] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: فافضل
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٤] نفس المصدر، الحدث ٦.
[٥] لاحظ ص ٢١٥.
[٦] الوسائل: الباب ٣ من أبواب العمرة، الحديث ٢.