مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٦ - (مسألة ٤٥) لا يجب الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة البذلية
[ (مسألة ٤٤): لو أوصى له بمال ليحج به]
(مسألة ٤٤): لو أوصى له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج و نفقة عياله و كذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك و بذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج (١).
[ (مسألة ٤٥): لا يجب الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة البذلية]
(مسألة ٤٥): لا يجب الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة البذلية نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذ الرجوع الى الكفاية (٢).
و هل يكون فرق بين الاباحة و التمليك الذي يختلج بالبال ان يقال لا دليل على الوجوب لو كان البذل على نحو التمليك اذ الموضوع الوارد في لسان الدليل عنوان عرض الحج و في مفروض الكلام عرض التمليك للحج اللهم الا أن يقال انه يصدق عنوان العرض فالاطلاق محكم فلا فرق بين أنواع البذل و العرض و لا فرق بين العين و ثمنها و هذا للاطلاق أيضا و العرف ببابك.
(١) الأمر كما أفاده لصدق البذل و تحقق موضوع الوجوب.
(٢) ذكر في هذه المسألة فرعين:
الفرع الأول: أنه لا يشترط الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة البذلية و لا خلاف في هذا الحكم كما في بعض الكلمات و الظاهر أنه لا فرق بين المقامين و ان الميزان في كلا الموردين ان لا يكون حاجة تجحف به و ان شئت قلت: إذا كان حرجيا و صدق عنوان الاجحاف لا يجب فالنتيجة أنه لا فرق بين المقامين.
الفرع الثاني: أنه لو كان له مقدار من المال بحيث لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يكون متمما يجب و يعتبر في الغرض المذكور الرجوع الى الكفاية و ما يمكن أن يذكر